محمد باقر الوحيد البهبهاني

98

الحاشية على مدارك الأحكام

فضلا عن الظنّية ، ومنها النصوص المطلقة في جواز التيمم ، مع أنّ تتبع تضاعيف مواضع معارضة حفظ النفس مع التكليف ينادي بتقديم حفظها عليه ، حتى أنّه يقدم على نفس الصلاة ، فكيف يقدم أحد الطهورين عليه ، مضافا إلى ما أشرنا في الحاشيتين السابقتين . قوله : وأمّا الشّين فقيل إنّه عبارة . ( 2 : 194 ) . ( 1 ) تقييد المرض بالشدّة ، وإبقاء الشين على إطلاقه مشكل جدّا ، بل ربما كان تقييده موجبا لتقييد الشين ، فإنّه إن كان من المرض فظاهر ، وإن كان من الحرج والعسر فعند الشارح رحمه اللَّه وموافقيه فكذلك ، وعند الشهيد غير مقيد أصلا ، وتحقّق إجماع يقتضي زيادة حكمه على حكم المرض وكونه أشدّ منه محلّ تأمّل . قوله : أمّا بالنظر إلى الدوابّ فمشكل . ( 2 : 196 ) . ( 2 ) لا إشكال على طريقة الفقهاء ، لأنّهم ادعوا الإجماع في خوف ضياع المال وإن كان قليلا ، فما نحن فيه داخل فيه ، بل بطريق أولى ، لما في ذي الروح من حرمة تمنع عن الأذية والقتل عبثا ، أي لا لأجل أكل اللحم أو الانتفاع بالجلد ، فتأمّل . قوله : وهو جيّد إن ثبت . ( 2 : 196 ) . ( 3 ) لا تأمّل فيه ، وإنّه يتعين عليه حينئذ ، لعموم المنزلة ، وعموم تحريم النجس . قوله : ونقله تغلب « 1 » عن ابن الأعرابي . ( 2 : 197 ) . ( 4 ) فيه : انّ الجوهري صرّح بكونه هو التراب مع نقله عن ابن الأعرابي

--> « 1 » راجع ص 41 .